السيد صادق الحسيني الشيرازي

181

بيان الأصول

3 - معارضته بالاستصحاب التنجيزي الثابت لكلّ فرد قبل حصول الشكّ . وفيه : انّ هذا هو الإشكال على الاستصحاب التعليقي كلا ، وقد تقدّم الجواب عنه . 4 - انّه شكّ في المقتضي . وفيه : انّه كذلك لكنّه مشكل على مبنى أمثال الشيخ والنائيني قدّس سرّهما على المبنى الآخر الذي لم نستبعده تبعا لجمع من المحققين ، وقد تقدم تفصيل بحثه . الصورة الثالثة ثالثتها : أن يعلم بتقيّد جعل الحكم بعدم جعل حكم مضادّ له ، أو كان الحكم مغيّا به في لسان الدليل ، كما إذا قال المولى بوجوب شيء ، ثمّ قال عقيبه : لكنّه مغيّا بعدم جعل حكم مضادّ له . والفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة : هو أنّ في الثانية حيث إنه كان الشكّ في سعة وضيق المجعول - كان يمكن التمسّك لبقاء الحكم بإطلاق الدليل ان كان إطلاق . امّا في الثالثة : فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق اللفظي ، لأنّ تقييد الحكم بمعنى استمراره إلى جعل حكم مضادّ له ، ليس تقييدا لمفاد الدليل حتّى يمكن نفيه بالإطلاق ، وإنّما هو رفع لعالم الثبوت والمدلول ، لا تكذيب الدلالة . ويورد عليه ما يلي : 1 - ما ذكر في الثالث من الإشكالات الواردة على الصورة الثانية ، وهو :